إذا تغيب الكاتب بالعدل لسبب قانوني يقوم بأعماله كاتب عدل آخر بتكليف من رئيس النيابة العامة الأقدم. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمساعدين والمحضرين لدى دوائر الكاتب بالعدل
إذا تغيب الكاتب بالعدل لسبب قانوني يقوم بأعماله كاتب عدل آخر بتكليف من رئيس النيابة العامة الأقدم. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمساعدين والمحضرين لدى دوائر الكاتب بالعدل