• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: تكليف كاتب عدل آخر عند غياب الكاتب الأصلي

إذا تغيب الكاتب بالعدل لسبب قانوني يقوم بأعماله كاتب عدل آخر بتكليف من رئيس النيابة العامة الأقدم. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمساعدين والمحضرين لدى دوائر الكاتب بالعدل

نص المادة

إذا تغيب الكاتب بالعدل لسبب قانوني يقوم بأعماله كاتب عدل آخر بتكليف من رئيس النيابة العامة الأقدم. الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمساعدين والمحضرين لدى دوائر الكاتب بالعدل