• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: إعفاءات من الرسوم للمحامون والجهات العامة والمعاقين

) ‌أ.  تعفى من الرسوم جميع الأوراق والصور التي يطلبها المحامون العامون باسم ولمصلحة الحق العام أو التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته وفقا لأحكام هذا القانون. ‌ب. تعفى من الرسوم والأجور الجهات العامة في الدولة والمعاقون والمعانون قضائيا.

نص المادة

) ‌أ.  تعفى من الرسوم جميع الأوراق والصور التي يطلبها المحامون العامون باسم ولمصلحة الحق العام أو التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته وفقا لأحكام هذا القانون. ‌ب. تعفى من الرسوم والأجور الجهات العامة في الدولة والمعاقون والمعانون قضائيا.