• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعريف المصطلحات في المرسوم التشريعي

تُفسَّر التعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي وفق المعاني المحددة بجانب كل منها.

نص المادة

يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها. . الوزارة. . وزارة الصحة. الوزير. وزير الصحة. النقابة. . نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة في الجمهورية العربية السورية. النقيب. . نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة. المؤتمر العام. . مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين من كل فرع. الهيئة العامة. . الهيئة العامة للفرع. المجلس. . مجلس النقابة أو مجلس الفرع. الفرع. . فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية. العضو. . الممرض والممرضة والقابلة وخريج كلية العلوم الصحية وكليات التمريض وخريج المعاهد الصحية والطبية من العرب السوريين المنتسبين لاحد فروع النقابة والمسجلين في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة من قطاعات الصحة، التعليم العالي، الخدمات الطبية العسكرية، القطاع الخاص وغيرها. . . . . المهن الطبية والصحية المساعدة. . هم خريجو المعاهد الصحية والطبية وكليات التمريض والعلوم الصحية. مؤتمر الفرع. . مجموع أعضاء مجلس الفرع السابق والحالي وممثلو الوحدات النقابية المنتخبون وأعضاء مجلس النقابة المركزية كل في فرعه. الممرضون وذوو المهن الطبية والصحية المساعدة في الخدمات الطبية العسكرية. . وهم المتطوعون والعاملون والمتعاقدون وفقا للقانون رقم /50/ لعام 2004 م في وزارتي الدفاع والداخلية والجيش والقوات المسلحة. الفصل الأول نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة وأهدافها