لا يُسجَّل طالب التسجيل في النقابة إلا إذا توافرت فيه شروط الجنسية، والمؤهل، وعدم الحكم بعقوبة مانعة، وعدم الشطب المسلكي.
يشترط في طالب التسجيل في النقابة أن يكون. . 1- متمتعا بالجنسية العربية السورية أو من في حكمها. 2- حاصلا على الموءهل العلمي المطلوبوفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ومسجلا في الوزارة. 3- غير محكوم بعقوبة جنائية او جنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة. 4- غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي.