• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: شروط التسجيل في نقابة التمريض

لا يُسجَّل طالب التسجيل في النقابة إلا إذا توافرت فيه شروط الجنسية، والمؤهل، وعدم الحكم بعقوبة مانعة، وعدم الشطب المسلكي.

نص المادة

يشترط في طالب التسجيل في النقابة أن يكون. . 1- متمتعا بالجنسية العربية السورية أو من في حكمها. 2- حاصلا على الموءهل العلمي المطلوبوفق أحكام هذا المرسوم التشريعي ومسجلا في الوزارة. 3- غير محكوم بعقوبة جنائية او جنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة. 4- غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي.