• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: إجراءات تقديم طلب التسجيل في النقابة

يُقدَّم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع المختص مع الوثائق الثبوتية، ويُعدّ الطلب مقبولاً حكماً إذا لم يُبتّ فيه خلال شهرين.

نص المادة

أ/ يقدم طلب التسجيل الى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب طالب التسجيل العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة. ب/ على مجلس الفرعانيبت بالطلب خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه اليه والا اعتبر مقبولا. ج/ في حال قبول الطلب او اعتباره مقبولا يسجل الممرض والممرضة والقابلة وذوو المهن الطبية والصحية المساعدة طالبو التسجيل في سجلات النقابة بعد تسديد رسم الانتساب الى صناديقها.