يجب أن يكون قرار رفض التسجيل معللاً، ويجوز لطالب التسجيل الاعتراض عليه أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً من التبليغ الخطي.
أ/ يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللا ويحق لطالب التسجيلان يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا قرار الرفض. ب/ يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة. ج/ يخضع قرار مجلس النقابة للطعن امام محكمة النقض الغرفة المدنية المادة /8/ يقسم العضو المقبول امام مجلس الفرع اليمين الآتية. . اقسم بالله العلي العظيمان اؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة: واحترم قوانينها وأنظمتها.