• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: جدول الأعضاء المسددين للرسوم

لا يجوز لمن لم يرد اسمه في جدول المسددين أن يزاول المهنة ما لم يسدد الرسوم ويُنشر اسمه في جدول لاحق على نفقته.

نص المادة

ينشر مجلس النقابة خلال شهر كانون الثاني من كل عام جدولا بأسماء الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم والاشتراكات المترتبة عليهم عن تلك السنة وما قبلها من تلك السنواتحسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يحق لمن لا يكون اسمه واردا في هذا الجدولان يزاول مهنة التمريض أو أي مهنة طبية او صحية مساعدة ما لم يسدد الرسوم المالية المترتبة عليه وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته اذا سددها بعد نشر الجدولوكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.