يجوز للعضو المسجل طلب نقل تسجيله إلى أي فرع يرغب بالانتقال للعمل فيه بعد تسديد الرسوم المترتبة للفرع السابق وفق الأصول.
للعضو المسجلان يطلب نقل تسجيله الى اي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه من والى نفس الفرع وذلك بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرعبعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابقحتى تاريخ طلب النقلولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله الى ذلك الفرعوفق أحكام النظام الداخلي للنقابة ويجوز لمجلس النقابة بقرار معللان يستثني حالات خاصة.