• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: حالات فقدان العضوية في النقابة

تزول العضوية ويُحذف اسم العضو من سجل النقابة عند تحقق أي حالة من الحالات المحددة في المادة.

نص المادة

تزول العضوية ويحذف اسم العضو من سجل النقابة في إحدى الحالات الآتية. . 1- في حالة الوفاة. 2- إذا ألغي تسجيله في الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية او شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة: بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي. 3- إذا تأخر عن تسديد كافة الرسوم المترتبة عليه وفق احكام المادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي مدة تزيد على سنة. 4- إذا نقل عمله خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولا يدخل في أحكام هذه الفقرة مغادرو الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة او الاختصاص او الإيفاد او الإعارة فيحتفظ هؤلاء بتسجيلهم في النقابة لمدة سبع سنوات شريطة إبراز الوثائق النظامية المصدقة المؤيدة لذلك وتسديدهم للرسوم المالية في كل عام على حدة وفق الأصول القانونية. 5- اذا فقد شرطا من شروط التسجيل الواردة في هذا المرسوم التشريعي.