يُستثنى من حكم استمرار التسجيل خارج الجمهورية العربية السورية من يرغب بذلك إذا دفع الرسوم المالية المقررة لكافة صناديق النقابة.
يستثنى من أحكام الفقرة /4/ من المادة /11/ من يرغب بالاستمرار في التسجيل على ان يدفع الرسوم المالية المقرة على الممرض أو الممرضة او القابلة او ذوي المهن الطبية والصحية خارج الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن تحدد الهيئة العامة مقدار هذه الرسوم.