يجوز لمن فقد عضويته أن يطلب إعادة تسجيله بعد زوال سبب الفقدان مع تسديد الرسوم الواجبة ورسم إعادة التسجيل.
يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات/2/3/4/5/ من المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعيان يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التيأدت الى فقدان العضوية وعليه في هذه الحالة تسديد الرسوم الواجبة على المنتسب الجديد مع رسم إعادة التسجيل للفرع الذيكان مسجلا فيه ولا تحتسب فترة فقدانه العضوية في حساب المعاش التقاعدي ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية ويطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن ما يطبق على طلب التسجيل. الفصل الثالث واجبات وحقوق ذوي مهنة التمريض والقبالة والمهن الطبية والصحية المساعدة