يلتزم عضو النقابة بأحكام المهنة وآدابها وأسرارها وبالحضور والنشاط العلمي، ولا يمارس مهنة أخرى تمس قدسية وشرف المهنة.
أ/ واجبات العضو: 1- التقيد بأحكام مزاولة المهنة: المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية وبالحدود المقررة لتعرفة الاجور. 2- الالتزام بآداب المهنة: وتقاليد المهنة: وشرفها والابتعاد عن الاستغلال التجاريوعن كل ما يمس قدسية الرسالة الإنسانية للمهنة. 3- المحافظة على الأسرار التي يطلعون عليها بسبب مهنتهم وتجنب إفشائها الا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة. 4- مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاتهم المسلكية. 5- الالتزام بحضور المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها النقابة والنشاطات العلمية في فروعها ضمن أسس يوضحها النظام الداخلي للنقابة. 6- الالتزام بعدم ممارسة اي مهنة أخرى تمس بقدسية وشرف المهنة. ب/ حقوق العضو: 1- يحق لأعضاء النقابة العمل في مؤسسات الدولة والتدريس في الجامعات والمعاهد.