إذا وقع خلاف مهني بين أعضاء النقابة وجب اللجوء أولاً إلى مجلس الفرع المختص، ثم يحال إلى مجلس النقابة بطلب أحد الطرفين إذا تعذر حله وديًا.
على أعضاء النقابة اللجوء الى مجلس الفرع المختصاذا وقع بينهم خلاف مهني لحله بالطرق الودية وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناء على طلب احد الطرفين الى مجلس النقابة لمعالجته واتخاذ القرار اللازم. الفصل الرابع المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته