• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: تشكيل المؤتمر العام للنقابة

المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها، ويتألف من أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع والأعضاء المتممين من كل فرع.

نص المادة

أ/ المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من: 1- أعضاء مجلس النقابة. 2- أعضاء مجالس الفروع. 3- الأعضاء المتممين من كل فرع. ب/ تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.