المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها، ويتألف من أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع والأعضاء المتممين من كل فرع.
أ/ المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من: 1- أعضاء مجلس النقابة. 2- أعضاء مجالس الفروع. 3- الأعضاء المتممين من كل فرع. ب/ تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.