• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: اجتماعات المؤتمر العام للنقابة

يدعو النقيب المؤتمر العام للانعقاد في الدورة الانتخابية والدورة العادية والدورة الاستثنائية وفق الحالات المحددة في النص.

نص المادة

أ/ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات الاتية. . 1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المندوبين للمؤتمر العام في المحافظات وذلك لمناقشة تقارير مجلس النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وانتخاب مجلس نقابة جديد. 2- في دورة عادية وخلال الثلث الأول من كل عام وذلك لمناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة وتصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وإقرار الموازنة الجديدة والتوجهات العامة لخطة العمل السنوية. 3- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل على ان يحدد القرار او الطلب الغاية من الدعوة. ب/ تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها.