• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: رئاسة اجتماعات المؤتمر العام

يرأس اجتماع المؤتمر العام النقيب أو نائبه، فإن غابا تولى أمين السر الرئاسة، وإلا فاكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

نص المادة

يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما يتولى أمين السر رئاسة الاجتماع وإذا لم يتحقق ذلك فاكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.