يختص المؤتمر العام بالنقابة بالانتخاب والإقرار والتصديق والسحب والحل والاقتراح في المسائل المحددة في هذه المادة.
يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي. . أ/ انتخاب مجلس النقابة بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين. ب/ اقرار السياسة العامة للنقابة وخطة عملها والسهر على تنفيذها. ج/ مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة الآتية المقترحة من مجلس النقابة. د/ تعيين مدقق حسابات او أكثر وتحديد أجوره. هـ/ تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة. و/ سحب الثقة من النقيبومن مجلس النقابة او احد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر. ز/ حل الخلافات التيتقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع. ح/ اقتراح النظام الداخلي والمالي ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف والجمعيات التعاونية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة الابعد تصديقها من الوزير المختص ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة المختصة والا اعتبرت نافذة حكما. ط/ إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة لتصديقها. ي/ إقرار إحداث فروع للنقابة او دمجها حسب أحكام هذا المرسوم التشريعي. ك/ إقرار إحداث روابط علمية لكل مهنة من المهن الطبية والصحية تعود تبعيتها الى النقابة حسب أحكام هذا المرسوم التشريعي. ل/ النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة. الفصل الخامس مجلس النقابة / اختصاصاته