• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: تشكيل مجلس النقابة وولايته

يتولى شؤون النقابة مجلس من سبعة أعضاء لمدة خمس سنوات، وينتخب من بين أعضائه المناصب القيادية ويجوز تفرغ النقيب وبعض الأعضاء وفق قواعد يحددها المؤتمر العام.

نص المادة

أ/ يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من سبعة أعضاء يمثلون مختلف القطاعات التي يعملون بها ما أمكن ذلك. ب/ تستمر ولاية مجلس النقابة لمدة خمس سنوات. ج/ يعتبر النقيب وأعضاء مجلس النقابة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام اللاحق. د/ ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه النقيب ونائبا للنقيب وأمينا للسر وأمينا ماليا وخازنا. هـ/ يجوز تفرغ النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغين وتعويضاتهم.