• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: اختصاصات مجلس النقابة

يتولى مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وفق الاختصاصات الواردة في المادة.

نص المادة

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة: وعلى الأخص ما يلي. . 1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام. 2- الحفاظ على مبادئ المهنة: وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع الاتحادات العربية والأجنبية والمنظمات الصحية المحلية والعربية والدولية بما ينسجم وأهداف النقابة. 3- إدارة العمل بالنقابة. 4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة. 5- إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم الواجبة لها. 6- الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام النظام الداخلي للنقابة ولقرارات المؤتمر العام. 7- وضع خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها. 8- إعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية السنوية وتنفيذها بعد إقرارها أصولا. 9- تشجيع ممارسة المهنة: على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك. 10- تشكيل اللجان النقابية والمهنية والعلمية والتي يتطلب تشكيلها تحقيق أهداف النقابة. 11- تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروعوحل الخلافات التيتقع بين مجالس الفروع. 12- الإطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة. 13- طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة. 14- الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا النظام. 15- تحديد الأجور عن الأعمال التي يقوم بها مزاولو المهنة. 16- تقرير الاشتراك بالمؤتمرات التي تدعو اليها النقابة وتسمية من يمثلها لذلك. 17- تقرير تبرير غياب أعضاء النقابة عن أماكن عملهم خلال الفترة التي يكلفون فيها بمهمات لاعمال ونشاطات النقابة وفروعها ومؤسساتها. 18- اقتراح إحداث فروع للنقابة او دمجها. 19- تحديد نسبة المتممين من الهيئة العامة للفرع الى هيئة الفرعومن هيئة الفرع الى المؤتمر العام للنقابة وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر.