يمثل النقيب النقابة ويملك حق التقاضي باسمها، وينوب عنه نائبه ثم أمين السر عند الغياب.
أ/ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها من قبلهما او من احدهما وله حق التقاضي باسم النقابة. ب/ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب نائبه أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حالغيابه.