• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: إجراءات انتخاب البدلاء في حالة شغور المناصب

إذا شغر منصب النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن، يجتمع المجلس لانتخاب البديل، وإذا شغر أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل خلال ثلاثين يوماً كحد أقصى.

نص المادة

أ/ إذا شغر مركز النقيب او نائبه او أمين السر او الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل. ب/ اذا شغر اكثر من اربعة اعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور.