يعتبر المركز شاغراً عند الوفاة أو الاستقالة المقبولة أو فقدان العضوية أو التعذر الدائم أو التخلف عن الحضور وفق الضوابط المذكورة أو سحب الثقة.
يعتبر المركز شاغرا في إحدى الحالات الآتية. . 1- الوفاة. 2- الاستقالة وقبولها. 3- فقدان العضوية استنادا لما ورد في المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي. 4- تعذر قيام احد أعضاء المجلس بأعباء مهمته النقابية بصفة دائمة وفقا لما يقدره مجلس النقابة. 5- التخلف عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متتالية او عشر جلسات متقطعة في العام الواحددون عذر خطي يقبل به مجلس النقابة وبعد إجراء التحقيق أصولا. 6- سحب الثقة. الفصل السادس فروع النقابة