يُحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد المسجلين فيها عن مئتي عضو، وإذا لم يتوافر العدد المطلوب ينضم الأعضاء بقرار من مجلس النقابة إلى الفرع الموجود في محافظة مجاورة.
أ/ يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد ذوي مهنة التمريض والقبالة المسجلين فيه عن مئتي عضو. ب/ في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في اية محافظة ينضم هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس النقابة الى الفرع الموجود في محافظة مجاورة. الفصل السابع الهيئة العامة للفرع