• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: تشكيل الهيئة العامة لفرع النقابة

تتألف الهيئة العامة لفرع النقابة من جميع الأعضاء الذين يزاولون المهنة ضمن نطاق عمل الفرع، ويُوزع المسجلون على قطاعات ومجموعات بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية.

نص المادة

تتألف الهيئة العامة لفرع النقابة من كل الأعضاء الذين يزاولون المهنة ضمن نطاق عمل الفرع ويتم توزيع الأعضاء المسجلين في الفرع على قطاعات ومجموعات //الصحة/التعليم العالي/الخدمات الطبية العسكرية/القطاع الخاص// بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية.