تتألف الهيئة العامة لفرع النقابة من جميع الأعضاء الذين يزاولون المهنة ضمن نطاق عمل الفرع، ويُوزع المسجلون على قطاعات ومجموعات بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية.
تتألف الهيئة العامة لفرع النقابة من كل الأعضاء الذين يزاولون المهنة ضمن نطاق عمل الفرع ويتم توزيع الأعضاء المسجلين في الفرع على قطاعات ومجموعات //الصحة/التعليم العالي/الخدمات الطبية العسكرية/القطاع الخاص// بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية.