• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: اجتماعات واختصاصات هيئة الفرع السنوية

تجتمع هيئة الفرع سنويا وتتولى الاختصاصات المحددة في المادة.

نص المادة

تجتمع هيئة الفرع سنويا والتي تتألف من الأعضاء المندوبين المنتخبين من كل قطاع وتتولى الاختصاصات الاتية. . 1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع. 2- انتخاب مندوبين لمؤتمر النقابة من أعضاء هيئة الفرع. 3- مناقشة وإقرار التقارير السنوية عن نشاط الفرع. 4- مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية. 5- مناقشة وإقرار مشروع موازنة العام المقبل. 6- مناقشة وإقرار خطة عمل فرع النقابة. 7- تسمية مدقق حسابات او أكثر. 8- اقتراح إصدار التشريعات والأنظمة ورفعها لمجلس النقابة لعرضها على المؤتمر العام للنقابة. 9- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة. الفصل التاسع مجلس الفرع