تجتمع هيئة الفرع سنويا وتتولى الاختصاصات المحددة في المادة.
تجتمع هيئة الفرع سنويا والتي تتألف من الأعضاء المندوبين المنتخبين من كل قطاع وتتولى الاختصاصات الاتية. . 1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع. 2- انتخاب مندوبين لمؤتمر النقابة من أعضاء هيئة الفرع. 3- مناقشة وإقرار التقارير السنوية عن نشاط الفرع. 4- مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية. 5- مناقشة وإقرار مشروع موازنة العام المقبل. 6- مناقشة وإقرار خطة عمل فرع النقابة. 7- تسمية مدقق حسابات او أكثر. 8- اقتراح إصدار التشريعات والأنظمة ورفعها لمجلس النقابة لعرضها على المؤتمر العام للنقابة. 9- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة. الفصل التاسع مجلس الفرع