• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: تكوين مجلس الفرع من ممثلي القطاعات

يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء يمثلون القطاعات المختلفة.

نص المادة

يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء يمثلون القطاعات المختلفة.