الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 33: تكوين مجلس الفرع من ممثلي القطاعات
يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء يمثلون القطاعات المختلفة.
نص المادة
يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء يمثلون القطاعات المختلفة.