• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: انتخاب المناصب القيادية في مجلس الفرع

ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للسر وأمينًا ماليًا.

نص المادة

ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا ماليا.