ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للسر وأمينًا ماليًا.
ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا ماليا.