• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: اختصاصات مجلس الفرع وإدارة شؤونه

يتولى مجلس الفرع تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وهيئة الفرع وإدارة شؤون الفرع وسائر الاختصاصات الواردة في المادة.

نص المادة

يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الاتية. . 1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته. 2- تنفيذ قرارات هيئة الفرع. 3- ادارة العمل في الفرع. 4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابة في منطقة عمل الفرع. 5- اقتراح ما يحقق أهداف النقابة لمجلس النقابة. 6- إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم. 7- اقتراح مشروع موازنة الفرع التقديرية السنوية. 8- اعداد الحسابات الختامية للسنة المنقضية. 9- اقتراح النشاط السنوي للفرع. 10- تسمية ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع ولدى مؤسسات الدولة. 11- إنشاء صناديق التعاون والادخار والإسكان وغيرها. 12- قيد وقبول الأعضاء. 13- رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامها بواجباتها ومراقبة سلوكهم. 14- الفصل في كل منازعات تقدير الأجور. 15- الفصل في كل خلاف او نزاع ينشأ بين الاعضاء. 16- تسمية اللجان في منطقة نشاط الفرع. 17- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة. 18- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين اعضاء الفرع. 19- بحث المسائل المحالة من مجلس النقابة. الفصل العاشر الاجتماعات والانتخابات