يتولى مجلس الفرع تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وهيئة الفرع وإدارة شؤون الفرع وسائر الاختصاصات الواردة في المادة.
يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الاتية. . 1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته. 2- تنفيذ قرارات هيئة الفرع. 3- ادارة العمل في الفرع. 4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابة في منطقة عمل الفرع. 5- اقتراح ما يحقق أهداف النقابة لمجلس النقابة. 6- إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم. 7- اقتراح مشروع موازنة الفرع التقديرية السنوية. 8- اعداد الحسابات الختامية للسنة المنقضية. 9- اقتراح النشاط السنوي للفرع. 10- تسمية ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع ولدى مؤسسات الدولة. 11- إنشاء صناديق التعاون والادخار والإسكان وغيرها. 12- قيد وقبول الأعضاء. 13- رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامها بواجباتها ومراقبة سلوكهم. 14- الفصل في كل منازعات تقدير الأجور. 15- الفصل في كل خلاف او نزاع ينشأ بين الاعضاء. 16- تسمية اللجان في منطقة نشاط الفرع. 17- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة. 18- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين اعضاء الفرع. 19- بحث المسائل المحالة من مجلس النقابة. الفصل العاشر الاجتماعات والانتخابات