• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: شروط الترشح لعضوية المجالس تتطلب خبرة خمس سنوات

يشترط لمرشح عضوية المجالس أو المندوبين أن تكون مدة مزاولته المهنة خمس سنوات على الأقل.

نص المادة

يشترط لمرشح عضوية المجالس او المنتدبان لا تقل مزاولته المهنة: عن مدة خمس سنوات.