يشترط لمرشح عضوية المجالس أو المندوبين أن تكون مدة مزاولته المهنة خمس سنوات على الأقل.
يشترط لمرشح عضوية المجالس او المنتدبان لا تقل مزاولته المهنة: عن مدة خمس سنوات.