يحدد مجلس الفرع موعد انتخاب مندوبي الهيئة العامة للفرع وموعد اجتماع هيئة الفرع السنوي قبل عشرين يومًا من موعده ويقبل طلبات الترشيح.
يحدد مجلس الفرع موعد انتخاب مندوبي الهيئة العامة للفرع وموعد اجتماع هيئة الفرع السنويقبل عشرين يوما من موعده ويقبل طلبات الترشيح.