يشترط لمرشح عضوية المؤتمر العام أو عضوية الفرع أن يكون بريء الذمة تجاه النقابة.
يشترط للمرشح لعضوية المؤتمر العام او لعضوية الفرعان يكون بريء الذمة تجاه النقابة.