• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: شرط براءة الذمة للترشح لعضوية المؤتمر أو الفرع

يشترط لمرشح عضوية المؤتمر العام أو عضوية الفرع أن يكون بريء الذمة تجاه النقابة.

نص المادة

يشترط للمرشح لعضوية المؤتمر العام او لعضوية الفرعان يكون بريء الذمة تجاه النقابة.