تُوجَّه الدعوة إلى اجتماعات المؤتمر العام من مجلس النقابة أو الجهات المختصة في الفرع عبر نشرها في لوحة الإعلانات وأماكن عمل الأعضاء.
توجه الدعوة لحضور اجتماعات المؤتمر العام من قبل مجلس النقابة والهيئة العامة لفرع النقابة وهيئة الفرع من قبل مجلس الفرع عن طريق نشر الدعوة في لوحة إعلانات النقابة وفروعها وأماكن عمل الأعضاء.