يكون اجتماع المؤتمر العام أو هيئات الفرع قانونياً بحضور أكثرية المدعوين، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل خلال خمسة عشر يوماً ويصبح الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحضور.
تكون اجتماعات المؤتمر العام للنقابة والهيئة العامة للفرع وهيئة الفرع قانونية بحضور أكثرية المدعوين وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد اخر خلال الخمسة عشر يوما التالية ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.