• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: قانونية الاجتماعات بحضور الأغلبية وتأجيلها عند عدم اكتمال النصاب

يكون اجتماع المؤتمر العام أو هيئات الفرع قانونياً بحضور أكثرية المدعوين، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل خلال خمسة عشر يوماً ويصبح الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحضور.

نص المادة

تكون اجتماعات المؤتمر العام للنقابة والهيئة العامة للفرع وهيئة الفرع قانونية بحضور أكثرية المدعوين وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد اخر خلال الخمسة عشر يوما التالية ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.