تُتخذ قرارات المؤتمر العام بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُرجَّح الجانب الذي يكون الرئيس معه.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الطرف الذي بجانبه الرئيس.