• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات وترجيح الرئيس عند التعادل

تُتخذ قرارات المؤتمر العام بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُرجَّح الجانب الذي يكون الرئيس معه.

نص المادة

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الطرف الذي بجانبه الرئيس.