يجوز لعشرة أعضاء من المؤتمر العام الطعن في صحة الانعقاد أو الانتخابات أو القرارات أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً، وتفصل المحكمة بالطعن بقرار مبرم خلال خمسة عشر يوماً.
يحق لعشر أعضاء المؤتمر العام للنقابة الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العاموفي نتيجة انتخاباته او صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد او الانتخابات او صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم.