يجوز لعشرة من أعضاء الهيئة العامة للنقابة أو هيئة الفرع الطعن في صحة الاجتماع أو الانتخاب أو القرارات أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من بدء الانعقاد أو الانتخاب أو صدور القرار.
يحق لعشر اعضاء الهيئة العامة للنقابة او هيئة الفرع الطعن في صحة الاجتماع او الانتخاب او القرارات امام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد او الانتخاب او صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم.