يكون للنقابة ولكل فرع منها موازنة تقديرية سنوية وحساب سنوي للواردات والنفقات وحساب ختامي.
يكون للنقابة ولكل فرع من فروعها: 1- موازنة تقديرية سنوية. 2- حساب سنوي للواردات والنفقات. 3- حساب ختامي.