• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: الموازنة والحسابات السنوية للنقابة وفروعها

يكون للنقابة ولكل فرع منها موازنة تقديرية سنوية وحساب سنوي للواردات والنفقات وحساب ختامي.

نص المادة

يكون للنقابة ولكل فرع من فروعها: 1- موازنة تقديرية سنوية. 2- حساب سنوي للواردات والنفقات. 3- حساب ختامي.