تعفى ممتلكات وأموال ومنشآت ومعاملات النقابة وفروعها من جميع الضرائب والرسوم باستثناء ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية.
تعفى ممتلكات وأموال ومنشات ومعاملات النقابة وفروعها من جميع الضرائب والرسوم بكافة أنواعها ومسمياتها والرسوم المحلية والبلدية العقارية ورسم الطابع والإعلان الصادرة حاليا والتي تصدر مستقبلا ويستثنى من ذلك ما يتعلق منها بالمشاريع الاستثمارية.