• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: إعفاء ممتلكات النقابة من الضرائب باستثناء المشاريع الاستثمارية

تعفى ممتلكات وأموال ومنشآت ومعاملات النقابة وفروعها من جميع الضرائب والرسوم باستثناء ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية.

نص المادة

تعفى ممتلكات وأموال ومنشات ومعاملات النقابة وفروعها من جميع الضرائب والرسوم بكافة أنواعها ومسمياتها والرسوم المحلية والبلدية العقارية ورسم الطابع والإعلان الصادرة حاليا والتي تصدر مستقبلا ويستثنى من ذلك ما يتعلق منها بالمشاريع الاستثمارية.