لا يجوز الحجز على أموال النقابة أو فروعها أو منشآتها أو موجوداتها المنقولة وغير المنقولة.
لا يجوز الحجز على أموال النقابة او فروعها او منشاتها او موجوداتها المنقولة وغير المنقولة.