تتألف واردات الفروع من الرسوم والهبات والإعانات وريع الأموال والغرامات والرسوم التي يقررها المؤتمر العام.
تتألف واردات الفروع من: 1- الرسوم النقابية التي تحصل من الأعضاء. 2- رسوم التسجيل. 3- رسوم إعادة تسجيل. 4- الهبات والإعانات الحكومية والخاصة وفقا للنصوص النافذة. 5- ريع الأموال والعقارات. 6- الغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح صندوق الفرع. 7- الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي يقررها المؤتمر العام. 8- الرسوم الأخرى التي يقررها المؤتمر العام.