• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: مصادر دخل النقابة العامة

تتألف واردات النقابة من الإعانات والهبات والريوع والرسوم والغرامات ومساهمات الفروع وغرامات التأخير.

نص المادة

تتألف واردات النقابة من: 1- الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفق النصوص النافذة. 2- ريوع عقاراتها وفوائد أموالها. 3- رسوم التسجيل والرسوم السنوية لذوي مهنة التمريض والقبالة وذوي المهن الطبية والصحية المساعدة من العربغير السوريين والأجانب. 4- رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع. 5- رسوم طلبات الأتعاب والغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح الصندوق. 6- مساهمة الفروع. 7- غرامات التأخير عن تسديد الرسوم السنوية للأعضاء وفق نسبة يحددها النظام المالي للنقابة.