• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: تحديد الرسوم وتحصيلها وتدابير المتخلفين

يُحدَّد مقدار الرسوم وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها في النظامين الداخلي والمالي للنقابة.

نص المادة

يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظامين الداخلي والمالي للنقابة.