يُحدَّد مقدار الرسوم وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها في النظامين الداخلي والمالي للنقابة.
يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظامين الداخلي والمالي للنقابة.