تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام.
تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في اخر شهر كانون الأول من كل عام. الفصل الثانيعشر في المجلس المسلكي