• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: بداية ونهاية السنة المالية للنقابة

تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام.

نص المادة

تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في اخر شهر كانون الأول من كل عام. الفصل الثانيعشر في المجلس المسلكي