يُشكَّل في كل فرع مجلس مسلكي لمحاكمة الأعضاء عند إخلالهم بواجباتهم المهنية أو مخالفتهم الأنظمة ذات الصلة بالمهنة.
يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمحاكمة الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية والمسلكية او مخالفتهم نظام قانون مزاولة المهنة: وارتكابهم فعلا يحط من كرامة المهنة: او تصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفا اقترن بفضيحة شائنة او مخالفتهم الأنظمة والقوانين العامة والتي لها أساس بالمهنة.