يُشكَّل المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير على النحو المحدد في النص.
يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير وفقا لما يلي: 1- قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل. 2- عضو من ذوي المهنة: يسميه مدير الصحة. 3- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الفرع على ان يكون واحد منهم على الأقل من أعضاء مجلس الفرع.