• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 56: تشكيل المجلس المسلكي بقرار وزاري

يُشكَّل المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير على النحو المحدد في النص.

نص المادة

يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير وفقا لما يلي: 1- قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل. 2- عضو من ذوي المهنة: يسميه مدير الصحة. 3- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الفرع على ان يكون واحد منهم على الأقل من أعضاء مجلس الفرع.