يؤلف المجلس المسلكي المركزي بقرار من الوزير وفق تشكيل محدد في النص.
يؤلف المجلس المسلكي المركزي بقرار من الوزير وفقا لما يلي: 1- قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل. 2- عضو من ذوي المهنة: يسميه الوزير. 3- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس النقابة على ان يكون واحد منهم على الأقل من أعضاء مجلس النقابة.