• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: تشكيل المجلس المسلكي المركزي

يؤلف المجلس المسلكي المركزي بقرار من الوزير وفق تشكيل محدد في النص.

نص المادة

يؤلف المجلس المسلكي المركزي بقرار من الوزير وفقا لما يلي: 1- قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل. 2- عضو من ذوي المهنة: يسميه الوزير. 3- ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس النقابة على ان يكون واحد منهم على الأقل من أعضاء مجلس النقابة.