• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 59: تعيين رديف في قرارات المجلس المسلكي

يسمي الوزير رديفًا لكل قرار من القرارات المشار إليها في المادتين 56 و58 ليحل محل الأصيل عند تعذر حضوره.

نص المادة

أ- يسمي الوزير في كل من قراراته المشار اليها في المادتين /56-58/ رديفا. ب- يحل أي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصيلين حالتعذر حضور الأصيللأي سبب كان.