يسمي الوزير رديفًا لكل قرار من القرارات المشار إليها في المادتين 56 و58 ليحل محل الأصيل عند تعذر حضوره.
أ- يسمي الوزير في كل من قراراته المشار اليها في المادتين /56-58/ رديفا. ب- يحل أي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصيلين حالتعذر حضور الأصيللأي سبب كان.