تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من النقيب أو رئيس الفرع تلقائيًا أو بناءً على شكوى أو إخبار خطي أو طلب من العضو، ويجب نظرها خلال شهر من تاريخ إقامتها.
تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من قبل النقيب او رئيس الفرعاما تلقائيا او بناء على شكوى او اخبار خطي او بناء على طلب العضو الذييرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي وعلى المجلس المسلكي النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ اقامتها ولا تحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حال ما اذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما يعاقب عليه في هذا المرسوم التشريعي.