• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 61: إجراءات إحالة العضو على المجلس المسلكي

لا يجوز إحالة العضو على المجلس المسلكي إلا بعد سماع أقواله، وإذا تخلف عن الحضور جاز إحالته دون سماع أقواله.

نص المادة

لا يجوز احالة العضو على المجلس المسلكيالا بعد سماع اقواله من قبل النقيب او رئيس الفرع او من ينتدبه احدهما فاذا تخلف العضو المدعو عن الحضور يحال على المجلس المسلكيدون سماع أقواله.