لا يجوز إحالة العضو على المجلس المسلكي إلا بعد سماع أقواله، وإذا تخلف عن الحضور جاز إحالته دون سماع أقواله.
لا يجوز احالة العضو على المجلس المسلكيالا بعد سماع اقواله من قبل النقيب او رئيس الفرع او من ينتدبه احدهما فاذا تخلف العضو المدعو عن الحضور يحال على المجلس المسلكيدون سماع أقواله.