يُحال حتماً إلى المجلس المسلكي كل عضو صدر بحقه حكم نهائي في محكمة جزائية أو مدنية لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفايته أو لمخالفة قانون مزاولة المهنة.
يحال حتما إلى المجلس المسلكي ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل عضو حكم عليه نهائيا بعقوبة او بتعويض في محكمة جزائية او مدنية لامور تمس استقامته او شرفه او كفايته او لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة: وعلى كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق العضوان يبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له العضو.